فهرس الكتاب

الصفحة 1823 من 2105

المرأة سقط حقها لأنها خرجت عن عيال الميت ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات فصل وينبغي للإمام أن يضع ديونا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم لما روي عن أبي هريرة قال قدمت على عمر ثمانمائة ألف درهم فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام أشيروا علي بمن أبدأ قالوا بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك قال لا ولكن أبدؤوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب فوضع الديوان على ذلك ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا ويجعل العطاء في كل مرة أو مرتين ولا يجعل في أقل من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو ويبدأ ببني هاشم لانهم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من خبر عمر ثم ببني المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت