فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلا ليس على المسلم جزية رواه الخلال قال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية فقيل إنما أسلمت تعوذا قال ان في الاسلام معاذا فرفع الى عمر فقال ان في الاسلام معاذا فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل وإن اجتمت على الذمي جزية سنين أخذت منه ولم تتداخل لأن الحق مالي يجب في آخر كل حول فلم تتداخل كالدية والزكاة فصل ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه الإمام أحمد ولأن فيه مصلحة فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهم لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة لأنه شرط سائغ فإذا امتنعوا منه لم تعقد لهم كالجزية فإن لم يشترطوا عليهم الضيافة لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا ولم يذكر الضيافة ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم