فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 2105

قلا ليس على المسلم جزية رواه الخلال قال أحمد قد روي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية فقيل إنما أسلمت تعوذا قال ان في الاسلام معاذا فرفع الى عمر فقال ان في الاسلام معاذا فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل وإن اجتمت على الذمي جزية سنين أخذت منه ولم تتداخل لأن الحق مالي يجب في آخر كل حول فلم تتداخل كالدية والزكاة فصل ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه الإمام أحمد ولأن فيه مصلحة فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهم لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم كالجزية وإن امتنعوا من قبول الشرط لم تعقد لهم الذمة لأنه شرط سائغ فإذا امتنعوا منه لم تعقد لهم كالجزية فإن لم يشترطوا عليهم الضيافة لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل حالم دينارا ولم يذكر الضيافة ومن أصحابنا من قال تجب بغير شرط كما تجب على المسلمين وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت