فهرس الكتاب

الصفحة 1856 من 2105

إفاقته فإذا بلغ حولا أخذت الجزية فإن كانا سواء ففيه وجهان أحدهما يؤخذ في كل حول نصف الجزية لأن الجزية تؤخذ في كل حول فيؤخذ منه بقدر ما عليه والثاني تلفق إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ فصل وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها لأنهم محقونون بدونها وإن بذلوا جزية أخبروا أنه لا جزية عليهم فإن تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم يحوجوا إليها فصل وتجب الجزية في آخر كل حول لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول فوجب في آخره كالزكاة والدية فإن جن قبل انقضائه جنونا مطبقا أو مات أو أسلم فلا جزية عليه لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه كما لو مات بعض العاقلة قبل الحلول وإن جن أو مات بعد الحلول لم تسقط عنه لأنه دين وجب عليه في حياته فأشبه العقل ودين الآدمي وإن أسلم بعد الحلول سقطعت عنه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت