فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إفاقته فإذا بلغ حولا أخذت الجزية فإن كانا سواء ففيه وجهان أحدهما يؤخذ في كل حول نصف الجزية لأن الجزية تؤخذ في كل حول فيؤخذ منه بقدر ما عليه والثاني تلفق إفاقته فإذا بلغت حولا أخذت منه لأن حوله لا يكمل إلا حينئذ فصل وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها لأنهم محقونون بدونها وإن بذلوا جزية أخبروا أنه لا جزية عليهم فإن تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم يحوجوا إليها فصل وتجب الجزية في آخر كل حول لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول فوجب في آخره كالزكاة والدية فإن جن قبل انقضائه جنونا مطبقا أو مات أو أسلم فلا جزية عليه لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه كما لو مات بعض العاقلة قبل الحلول وإن جن أو مات بعد الحلول لم تسقط عنه لأنه دين وجب عليه في حياته فأشبه العقل ودين الآدمي وإن أسلم بعد الحلول سقطعت عنه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم