فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 2105

فصل ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم وأنسابهم ودينهم وحلاهم التي لا تتغير بالأيام كالطول والقصر والبياض والسواد والسمرة فيكتب أدعج العينين أقنى الأنف مقرون الحاجبين ويثبت ما يأخذ منهم ويجعل لكل طائفة عريفا يجمعهم عند أداء الجزية ويعرف من يبلغ من غلمانهم ويفيق من مجانينهم ويقدم من غائبهم ومن يموت أو يسلم لأنه أمكن لاسيفاء الجزية وأحوط وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا أو عدله مغافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أهل نجران ألفي حلة وكان علي يأخذ من كل ذي صناعة من صناعته التي عنده ومن قبضت جزيته كتب له براءه لتكون له حجة إذا احتاج إليها ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم ويطال قيامهم وتجر أيدهم عند أخذها ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يحضر فيؤديها لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } التوبة 29 فصل إذا مات الإمام أو عزل وولي غيره لم يحتج إلى تحديد عقد لان الخلفاء لم يجددوا لمن كان في زمنهم عقدا ولأنه عقد لازم فأشبه الأجارة فإن عرف الثاني مبلغ المشروط عليهم أقرهم عليه وإن لم يعرف رجع إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت