فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قولهم فيما يسوغ جعله جزية لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقضوا من الشروط التي عليهم شيئا رجع عليهم فيما نقض وإن قال بعضهم كنا نؤدي دينارا وقال بعضهم كنا نؤدي دينارين أخذ كل واحد منهم بإقراره ولم يقبل قول بعضهم على بعض لأن أقوالهم غير مقبولة & باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة & لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الذمة من حقوق الآدميين في الحقوق والعقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات فإن عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } التوبة 29 قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي بالبراءة من الجزية لم يصدق لأنه لا أصل له ولم يذكر علماء الإسلام وأخبار أهل الذمة لا تقبل فصل ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم