فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2105

= كتاب الإيمان = لا نتعقد اليمين إلا من مختار فاما الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحديث وفي السكران وجهان بناء على طلاقه ولا تنعقد يمين المكره لأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر وتنعقد اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في الكفر أو الإسلام لأن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ولأنه من أهل القسم يصح استحلافه عند الحاكم فانعقدت يمينه كالمسلم فصل واليمين على أربعة أضرب يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها وهي اليمين على مستقبل متصور عاقدا عليه قلبه فتوجب الكفارة لقوله تعالى { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } المائدة 89

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت