فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الضرب الثاني لغو اليمين فلا كفارة فيه لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } البقرة 225 واللغو نوعان أحدهما أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يعني اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود وقال القاضي هو أن يريد أن يقول والله فيجري على لسانه لا والله أو عكس ذلك والثاني أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه وعنه في هذا النوع الكفارة لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول وظاهر المذهب الأول لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة كالغموس الضرب الثالث يمين الغموس وهي التي يحلفها كاذبا عالما بكذبه فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا ولا يمكن فيها فلم توجب كفارة كاللغو وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الكبائر لا كفارة لهن ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وعن أحمد ان الكفارة تجب فيها لأنه حالف مخالف مع القصد فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل الضرب الرابع أن يحلف على مستحيل كصوم أمس والجمع بين