فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله علقه بالقول ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء إلا أن أحمد قال إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حلف على نفسه وذلك لأنه بمنزلة التأويل للمظلوم دون غيره فصل ولا تنعقد اليمين إلا باسم من اسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لما روى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي هذا حديث حسن فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي أو غير ذلك لم تنعقد يمينه وعنه من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة فأشبه الحلف باسم الله والأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام