فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 2105

لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول بلسانه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله علقه بالقول ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستثناء إلا أن أحمد قال إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا حلف على نفسه وذلك لأنه بمنزلة التأويل للمظلوم دون غيره فصل ولا تنعقد اليمين إلا باسم من اسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لما روى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي هذا حديث حسن فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي أو غير ذلك لم تنعقد يمينه وعنه من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة فأشبه الحلف باسم الله والأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت