فهرس الكتاب

الصفحة 1887 من 2105

يمينه بالطلاق والعتاق لأن اليمين بها تنعقد بالكناية ولم تنعقد باليمين بالله لأنها لا تنعقد بالكناية وأيمان البيعة أيمان رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله والعتاق والطلاق والحج وصدقة المال يستحلف بها الناس عند عقد البيعة فصل والحالف مخير في يمينه بين البر وبين التكفير ولا يحرم المحلوف عليه بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث لقوله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } الأحزاب 5 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني ولأنه غير قاصد للمخالفة فلم يحنث كالنائم وعنه أنه يحنث لأنه فعل المحلوف عليه قاصدا لفعله أشبه غير الناسي وغن فعله جاهلا كرجل حلف لا يكلم فلانا فكلمه يظنه غيره أوسلم على جماعة هو فيهم ولم يعلم به أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأعطاه قدر حقه ففارقه فوجده رديئا ففيه روايتان كالناسي لأنه غير قاصد للمخالفة ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل والنسيان كالحالف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت