فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إحداهما تنعقد لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الإشياء قال عليه كفارة يمين والثانية لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته فأشبه الحالف بمحو المصحف وإن حلف باستحلال الزنى والخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحالف بالكفر لأن ذلك كفر وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة فيه نص عليه لأنه لا يوجب الكفر وإن قال لا يراني الله في موضع كذا فذكر القاضي أن أحمد نص على أنه موجب للكفارة فصل وإن حلف رجل فقال آخر يميني في يمينك يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم تنعقد يمينه لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ ولا يوجد في الكناية وإن كان ذلك في الطلاق انعقد يمينه لأن الطلاق ينعقد يمينه وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها أولانية له لم يلزمه حكمها لأن هذا كناية فيعتبر له النية ولا تصح النية لما لا يعرفه وإن عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت