فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 2105

إحداهما تنعقد لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الإشياء قال عليه كفارة يمين والثانية لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته فأشبه الحالف بمحو المصحف وإن حلف باستحلال الزنى والخمر أو ترك الصلاة أو الصيام فهو كالحالف بالكفر لأن ذلك كفر وإن حلف بمحو المصحف وقتل النفس التي حرم الله ومعصيته في كل ما أمر أو لعن نفسه فلا كفارة فيه نص عليه لأنه لا يوجب الكفر وإن قال لا يراني الله في موضع كذا فذكر القاضي أن أحمد نص على أنه موجب للكفارة فصل وإن حلف رجل فقال آخر يميني في يمينك يريد أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك لم تنعقد يمينه لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية لأن تعلق الكفارة بها لحرمة اللفظ ولا يوجد في الكناية وإن كان ذلك في الطلاق انعقد يمينه لأن الطلاق ينعقد يمينه وإن قال أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفها أولانية له لم يلزمه حكمها لأن هذا كناية فيعتبر له النية ولا تصح النية لما لا يعرفه وإن عرفها ونوى التزام ما فيها انعقدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت