فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 2105

فصل وإن حرم على نفسه شيئا وقال ما أحل الله علي حرام فهي يمين سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط لقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } التحريم 2 يعني التكفير قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحدانا فقالت ذلك فقال لا بل شربت عسلا ولن أعود له فنزلت { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } التحريم 1 متفق عليه وإن حرم امته أو أم ولده فهو كتحريم ماله لأنها مال له وقد قال الحسن إن الآية نزلت في تحريم مارية القبطية فصل وإن حلف بالخروج من الإسلام فقال هو برئ من الإسلام أو كافر أو يهودي إن فعل أثم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال متفق عليه وفي لفظ من حلف أنه برئ من الإسلام فإن كان قد كذب فهو كما قال وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وهل تنعقد موجبة لكفارة فيه روايتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت