فهرس الكتاب

الصفحة 1889 من 2105

المائدة 89 وقد شرحنا العتق والإطعام في كفارة الظهار فأما الكسوة فلا يجزئه أقل من كسوة عشرة مساكين للأية وتتقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة وهو ثوب للرجل وللمرأة درع وخمار يستر جميعها ولا يجزئ السروايل ولا إزار وحده لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة فأشبهت الصلاة وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف وسائر ما يسمى كسوة لأن الله لم يعين جنسها فوجب أن لا يتعين وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس فلا يجزئ لأن ذلك معيب فأشبه الحب المعيب وإن كسا بعض المساكين من جنس وباقيهم من جنس آخر أو أطعمهم من جنس جاز لأنه قد كسا وأطعم عشرة فجاز كما لو كان من جنس واحد وإن أطعم بعضهم وكسا باقيهم جاز لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ كما لو أخرجه من جنس واحد ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه لأن مقصودهما مختلف متباعد فلم يكمل أحدهما بصاحبه كالإطعام والصيام ويشترط التتابع في صوم الأيام الثلاثة وعنه لا يشترط لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت