فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الأمر بها مطلق فلم يجز تقييده بغير دليل فظاهر المذهب الأول لأن في قراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات فالظاهر أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا فصل وإن حلف العبد أجزأه الصيام لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه لأنه غير مالك له وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه غير الصيام وقال غيره في روايتان إحداهما لا يجزئه غير الصيام لأنه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به كالحر يكفر بمال غيره والثانية له التكفير بالمال اذا اذن له سيده فيه وملكه قدر ما يكفر به لانه قدر على التفكير بالمال فصح تكفيره به كالمعسر يملك ما يكفر به فعلى هذا له التكفير بالإطعام وهل له التكفير بالعتق على روايتين أحداهما له ذلك لأنه من صح تكفيره بالإطعام صح تكفيره بالعتق كالحر والثانية لا يجوز لأن العتق يقتضي الولاية والإرث وليس ذلك للعبد فإن قلنا يجوز فأذن له في إعتاق نفسه عن كفارته ففعل ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنها رقبة تجزئ عن غيره فأجزأت عنه كغيره والثاني لا تجزئه لأنه لا يملك نفسه فلا يجزئه التكفير بها كما لو لم يؤذن له ولأن الكفارة عنه فلم يجز