فهرس الكتاب

الصفحة 1890 من 2105

الأمر بها مطلق فلم يجز تقييده بغير دليل فظاهر المذهب الأول لأن في قراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات فالظاهر أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا فصل وإن حلف العبد أجزأه الصيام لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه لأنه غير مالك له وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزئه غير الصيام وقال غيره في روايتان إحداهما لا يجزئه غير الصيام لأنه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به كالحر يكفر بمال غيره والثانية له التكفير بالمال اذا اذن له سيده فيه وملكه قدر ما يكفر به لانه قدر على التفكير بالمال فصح تكفيره به كالمعسر يملك ما يكفر به فعلى هذا له التكفير بالإطعام وهل له التكفير بالعتق على روايتين أحداهما له ذلك لأنه من صح تكفيره بالإطعام صح تكفيره بالعتق كالحر والثانية لا يجوز لأن العتق يقتضي الولاية والإرث وليس ذلك للعبد فإن قلنا يجوز فأذن له في إعتاق نفسه عن كفارته ففعل ففيه وجهان أحدهما يجوز لأنها رقبة تجزئ عن غيره فأجزأت عنه كغيره والثاني لا تجزئه لأنه لا يملك نفسه فلا يجزئه التكفير بها كما لو لم يؤذن له ولأن الكفارة عنه فلم يجز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت