فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صرفها إلى نفسه كالحر فأما إن أذن له في العتق مطلقا لم يجز أن يعتق نفسه كما لو وكل غريما في إراء بعض غرمائه لم يملك إبراء نفسه وقال أبو بكر فيه وجه آخر أنه يجزئه فإن حنث وهو عبد فعتق فقال الخرقي لا يجزئه غير الصيام لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره ولأنه حكم تعلق بالعبد فلم يتغير بحريته كالحد ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقه فهنا أولى ومن اعتبر أغلظ الأحوال وكان موسرا لم يجز له التكفير بغير المال فصل ومن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فحنث لم يلزمه اكثر من كفارة لأنها أسباب كفارت من جنس فتداخلت كالحدود وإن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة فحنث في الجميع أجزأة كفارة واحدة لأنها يمين واحدة فلم يحنث بها أكثر من كفارة كما لو حلف على فعل واحد وإن حنث بفعل واحد انحلت يمينه في الباقي وإن حلف أيمانا على أفعال فقال والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست ففيه روايتان أحداهما يجزئه عن الجميع كفارة واحدة اختارها أبو بكر والقاضي لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود والثانية يجب في كل يمين كفارة وهو ظاهر قول الخرقي لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في