فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1892 من 2105
الأخرى فوجبت في كل يمين كفارة بها كالمختلفة الكفارة قال أبو بكر المذهب الأول وقد رجع أحمد عن الرواية الأخرى ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة كالظهار واليمين بالله لزمته في كل يمين كفارتها لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود من أجنس فصل ومن حلف بالقرآن فحنث فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة واحدة فهذا أولى والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة لأن ابن مسعود قال ذلك قال احمد: ما اعلم شيئا يدفعه ويحتمل ان ذلك ندب غير واجب لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين فانه لم يمكنه فعليه كفارة يمين ورده الى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب إذ لو وجب لم يسقط بالعجز كالواحدة
حجم الخط: