فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليها صدقة ولنا هبة وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه تطوعا لم يحنث عند أبي الخطاب كذلك وقال القاضي يحنث لأنه تبرع بعين في حياته اشبه ما لو أهدى إليه والصدقة نوع من الهبة تتناولها يمين الحالف على الهبة ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على الصدقة ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا لأنه ليس بتبرع وإن أهدى إليه أو أعمره حنث لأنه هبة وإن وصى له لم يحنث لأن الملك إنما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت وإن أعاره لم يحنث لأنها لا تسمى هبة ولأن الهبة تمليك الأعيان وقال أبو الخطاب يحنث لأنها هبة المنافع وإن حاباه في البيع لم يحنث لما ذكرنا في العارية وقال أبو الخطاب فيه وجه أخر أنه يحنث لأنه تبرع عليه وإن وقف عليه ابتنى على ملك الموقوف عليه إن قلنا يملك حنث وإلا فلا وقال أبو الخطاب يحنث لأنه تبرع عليه ويحتمل أن لا يحنث بحال لأنه لا يسمى هبة فصل القسم الثالث ماله موضوع لغوي لم يغلب استعماله في غيره فتتناوله يمينه مثل أن يحلف لا يأكل لبنا فيحنث بأكل ما يسمى لبنا حليبا كان أو مخيضا مائعا أو جامدا ولا يحنث بأكل الخبر والزبد والسمن