فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الشرعي لأنه الظاهر وتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسد لأنه المشروع وقال ابن أبي موسى من حلف لا يتزوج لم يحنث إلا بتزويج صحيح ومن حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا ففيه روايتان وإن تزوج تزويجا مختلفا فيه أو اشترى شراء مختلفا فيه حنث لأنه يطلق عليه الاسم وقال أبو الخطاب إن باع وقت النداء أو تزوج بغير ولي ففيه وجهان وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنث بفعل ذلك لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فيتعين الفاسد محملا لها ويحتمل أن لا يحنث لأنه ليس ببيع في الشرع وإن حلف ليصلين وليصومن فأقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين كما لو نذر ذلك وإن حلف لا يصلي ولا يصوم فكلك عند أبي الخطاب لأن ما دونه لا يبر به فلا يحنث بفعله كغيره من الأفعال وقال القاضي يحنث بابتدائهما لأنه يسمى مصليا وصائما ويحتمل أن يخرج هذا على الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإن حلف لا يبيع لم يحنث حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول وإن حلف لايهبه أو لا يعيره فأوجب ذلك فلم يقبله الآخر حنث لأن المقصود من الهبة فعل الواهب لعدم العوض فيها بخلاف البيع فإن مقصود البائع لا يتم إلا بالقبول وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن الصدقة تختص بوصف زائد بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم هو