فهرس الكتاب

الصفحة 1902 من 2105

الشرعي لأنه الظاهر وتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسد لأنه المشروع وقال ابن أبي موسى من حلف لا يتزوج لم يحنث إلا بتزويج صحيح ومن حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا ففيه روايتان وإن تزوج تزويجا مختلفا فيه أو اشترى شراء مختلفا فيه حنث لأنه يطلق عليه الاسم وقال أبو الخطاب إن باع وقت النداء أو تزوج بغير ولي ففيه وجهان وإن حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنث بفعل ذلك لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فيتعين الفاسد محملا لها ويحتمل أن لا يحنث لأنه ليس ببيع في الشرع وإن حلف ليصلين وليصومن فأقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين كما لو نذر ذلك وإن حلف لا يصلي ولا يصوم فكلك عند أبي الخطاب لأن ما دونه لا يبر به فلا يحنث بفعله كغيره من الأفعال وقال القاضي يحنث بابتدائهما لأنه يسمى مصليا وصائما ويحتمل أن يخرج هذا على الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه وإن حلف لا يبيع لم يحنث حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول وإن حلف لايهبه أو لا يعيره فأوجب ذلك فلم يقبله الآخر حنث لأن المقصود من الهبة فعل الواهب لعدم العوض فيها بخلاف البيع فإن مقصود البائع لا يتم إلا بالقبول وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن الصدقة تختص بوصف زائد بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت