فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا فأشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فإنه يحنث بشرب الماء الملح والماء النجس ومن حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الذرة والدخن وإن لم تجر عادة أهل بلد الحالف بأكله ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه لكل اللحم المحرم وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا لأنه لا ينصرف إليه اللفظ عرفا فلم يحنث بأكله كما لو حلف لا يأكل شواء فأكل بيضا مشويا وإن حلف لا يأكل بيضا فقال القاضي يحنث بأكل بيض كل حيوان وعند أبي الخطاب لا يحنث بأكل بيض يزايل بائضه في حياته كبيض السمك والجراد النوع الرابع أسماء يقصد بها في الغالب معنى فإذا أطلقها في اليمين تعلقت يمينه بما يحصل ذلك المعنى فإذا حلف لا يضر به فخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه حنث لأنه يقصد ترك تألميه وإن حلف ليضربنه بر بفعل ذلك لأنه يحصل مقصوده ويسمى ضربا وإن ضربه بعد موته لم يبر لأنه لا يحصل مقصوده وإن حلف لا وطئت مدينة كذا فدخلها راكبا حنث لأن ذلك يراد به اجتنابها فصل القسم الثاني الأسماء الشرعية وهي التي لها موضوع كالوضوء والطهارة والصوم والزكاة والحج والبيع فتعلق اليمين بالموضوع