فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 2105

والطير والصيد والحيتان والجراد لعموم الاسم فيه حقيقة وعرفا فأشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فإنه يحنث بشرب الماء الملح والماء النجس ومن حلف لا يأكل خبزا حنث بأكل خبز الذرة والدخن وإن لم تجر عادة أهل بلد الحالف بأكله ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه لكل اللحم المحرم وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا لأنه لا ينصرف إليه اللفظ عرفا فلم يحنث بأكله كما لو حلف لا يأكل شواء فأكل بيضا مشويا وإن حلف لا يأكل بيضا فقال القاضي يحنث بأكل بيض كل حيوان وعند أبي الخطاب لا يحنث بأكل بيض يزايل بائضه في حياته كبيض السمك والجراد النوع الرابع أسماء يقصد بها في الغالب معنى فإذا أطلقها في اليمين تعلقت يمينه بما يحصل ذلك المعنى فإذا حلف لا يضر به فخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه حنث لأنه يقصد ترك تألميه وإن حلف ليضربنه بر بفعل ذلك لأنه يحصل مقصوده ويسمى ضربا وإن ضربه بعد موته لم يبر لأنه لا يحصل مقصوده وإن حلف لا وطئت مدينة كذا فدخلها راكبا حنث لأن ذلك يراد به اجتنابها فصل القسم الثاني الأسماء الشرعية وهي التي لها موضوع كالوضوء والطهارة والصوم والزكاة والحج والبيع فتعلق اليمين بالموضوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت