فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لأن كل واحد من هذه يقتاته أهل بلد ويحتمل ألا يدخل في يمينه ما لا يقتاته أهل بلده لأن يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم فصل ومن حلف على اللحم تناولت يمينه لحم الأنعام والصيد والطير والسباع وكل ما يسمى لحما ولا تتناول يمينه الشحم والألية والمخ والدماغ والكبد والطحال والقلب والرئة والكلية والكرش والمصران والقانصة والكارع لأنه ليس بلحم ولا ينفرد عنه باسمه وصفته فأشبه الجلد وفي اللسان وجهان أحدهما يدخل لأنه لحم حقيقة والثاني لا يدخل لأنه ينفرد باسمه وصفته أشبه القلب وفي لحم الرأس وجهان أحدهما لا يدخل في يمينه أومأ إليه أحمد فيمن حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا أن ينوي لأن اسم اللحم لا ينصرف عند الإطلاق إليه والثاني يحنث لأنه لحم وفي المرق وجهان أحدهما لا تتناوله يمينه لأنه لا يسمى لحما والثاني تتناوله يمينه أختاره القاضي لأن خاصية اللحم فيه ولا تخلو من أجزائه وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم الأحمر وجهان أحدهما هو لحم وهذا قول القاضي وأبي الخطاب لأنه يسمى لحما ويسمى بائعه لحما ولا يفرد عن اللحم والثاني هو شحم هذا ظاهر قول الخرقي واختيار