فهرس الكتاب

الصفحة 1906 من 2105

لأن كل واحد من هذه يقتاته أهل بلد ويحتمل ألا يدخل في يمينه ما لا يقتاته أهل بلده لأن يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم فصل ومن حلف على اللحم تناولت يمينه لحم الأنعام والصيد والطير والسباع وكل ما يسمى لحما ولا تتناول يمينه الشحم والألية والمخ والدماغ والكبد والطحال والقلب والرئة والكلية والكرش والمصران والقانصة والكارع لأنه ليس بلحم ولا ينفرد عنه باسمه وصفته فأشبه الجلد وفي اللسان وجهان أحدهما يدخل لأنه لحم حقيقة والثاني لا يدخل لأنه ينفرد باسمه وصفته أشبه القلب وفي لحم الرأس وجهان أحدهما لا يدخل في يمينه أومأ إليه أحمد فيمن حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا أو كارعا لا يحنث إلا أن ينوي لأن اسم اللحم لا ينصرف عند الإطلاق إليه والثاني يحنث لأنه لحم وفي المرق وجهان أحدهما لا تتناوله يمينه لأنه لا يسمى لحما والثاني تتناوله يمينه أختاره القاضي لأن خاصية اللحم فيه ولا تخلو من أجزائه وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب وفي تضاعيف اللحم الأحمر وجهان أحدهما هو لحم وهذا قول القاضي وأبي الخطاب لأنه يسمى لحما ويسمى بائعه لحما ولا يفرد عن اللحم والثاني هو شحم هذا ظاهر قول الخرقي واختيار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت