فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
& باب النذر & وهو أن يقول لله علي أن أفعل كذا أو إن رزقني الله مالا لاتصدقن أو فعلي صوم شهر لقوله تعالى { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به } التوبة 75 وقال ابن عمر في الرجل يقول علي المشي إلى الكعبة هذا نذر فليمش وهو سبعة أقسام أحدها نذر اللجاج والغضب وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من شيء أو الحث عليه كقوله إن دخلت الدار فلله علي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو صدقة مالي فهذا يمين مخير الناذر بين فعله وبين كفارة يمين لما روى عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه وعن أحمد أنه تتعين الكفارة ولا يجزئه غيرها للخبر والأول ظاهر المذهب لأنه يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى ولأن هذا أجمع للصفتين فيخرج عن العهد بكل حال منهما وإن قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق العبد لأن العتق يصح تعليقه بالشرط فأشبه الطلاق