فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 2105

فصل القسم الثاني النذر المبهم مثل أن يقول لله علي نذر فيجب كفارة يمين 2 لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين قال الترمذي هذا حديث صحيح فصل القسم الثالث نذر المباح كنذر لبس ثوبه وأكل طعامه وطلاق زوجته فيتخير بين الوفاء به وكفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله رواه أبو داود فإن لم يف فعليه كفارة لماروت عائشة أن رسول الله قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أبو داود وإذا وجبت الكفارة في المعصية ففي المباح أولى وإن وفى به أجزأه لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك رواه سعيد ويتخرج أن لا كفارة فيه لأنه لو نذر الاعتكاف أو الصلاة في موضع بعينه جاز له الاعتكاف في غيره ولا كفارة عليه وقد روى ابن عباس قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت