فهرس الكتاب

الصفحة 1922 من 2105

مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري ولم يأمره بكفارة فإن جمع بين مباح ومندوب لزمه الوفاء بالمشروع وحكمه في المباح كما لو انفرد ولحديث أبي إسرائيل وإن تضمن خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة كاليمين وإن نذر مكروها كره له الوفاء به وإن وفى به أجزأه فصل القسم الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر وقتل النفس المحرمة وظلم الناس فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين لحديث عائشة ولما روى عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين رواه الجوزجاني ولأن النذر كاليمين واليمين على المعصية توجب الكفارة فكذلك النذر وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة فيه لحديث أبي إسرائيل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه وفي لفظ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كيمين اللغو وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما لا يوجب كفارة لأنه نذر معصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت