فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري ولم يأمره بكفارة فإن جمع بين مباح ومندوب لزمه الوفاء بالمشروع وحكمه في المباح كما لو انفرد ولحديث أبي إسرائيل وإن تضمن خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة كاليمين وإن نذر مكروها كره له الوفاء به وإن وفى به أجزأه فصل القسم الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر وقتل النفس المحرمة وظلم الناس فلا يحل الوفاء به ويوجب كفارة يمين لحديث عائشة ولما روى عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين رواه الجوزجاني ولأن النذر كاليمين واليمين على المعصية توجب الكفارة فكذلك النذر وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة فيه لحديث أبي إسرائيل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه وفي لفظ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كيمين اللغو وسواء كان النذر مطلقا أو معلقا بشرط وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما لا يوجب كفارة لأنه نذر معصية