فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 2105

فصل القسم السابع نذر الطاعة تبررا فيلزم الوفاء به سواء نذره مطلقا مثل أن يقول علي صوم يوم أو علقه على شرط مثل أن يقول إن شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة درهم فإذا وجد شرطه لزمه ما نذر سواء كان للمنذور اصل في الوجوب كالصلاة والصوم أو لم يكن له أصل في الوجوب كالاعتكاف لما روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه لما روى كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك الثلث رواه أبو داود وفي لفظ امسك عليك مالك متفق عليه ولأن الصدقة بجميع المال مكروهة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها كعبا وأبا لبابة ولا ينهى عن القرب فإن نذر الصدقة بمعين وكان المعين يستغرق ماله فهي كالتي قبلها وإن كان بعض ماله ففيه روايتان إحداهما تجزئه الصدقة بثلثه لأنه مال نذر الصدقة به فأشبه جميع المال والثانية تلزمه الصدقة بجميعه لحديث عائشة رضي الله عنها والقياس على سائر المنذورات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت