فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1924 من 2105
فقياس المذهب أن يطوف طوافا واحدا وفي الكفارة وجهان والمنصوص عن أحمد أنه يطوف طوافين لما روي عن ابن عباس أنه قال ذلك وروي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني في سننه فصل القسم الخامس نذر الواجب كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض فقال أصحابنا لا يوجب شيئا لأنه التزام للازم فلم يصح لاستحالته كنذر المحال وقياس المذهب أنه ينعقد موجبا للكفارة إن تركه كنذر المباح لأن النذر كاليمين فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فصادف رمضان فحكمه حكم ما لو صادف يوم العيد وقال الخرقي يجزئه صيامه لرمضان ونذره لأنه قد فعل الصيام فصل القسم السادس نذر المستحيل كصوم أمس فلا ينعقد لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به فأشبه اليمين على المستحيل ويحتمل أن يوجب الكفارة كيمين الغموس
حجم الخط: