فهرس الكتاب

الصفحة 1927 من 2105

المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه ويلزمه صلاة ركعتين فيهما لأن القصد بنذره القربة ولا يحصل إلا بالصلاة فتضمنها نذره كتضمن نذر المشي إلى المسجد الحرام أحد النسكين وإن نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر إتيانه إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان في غير المساجد الثلاثة وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في المسجدين الآخرين والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الأقصى لما ذكرنا في الاعتكاف فصل ومن عين بنذره أو بنيته شيئا من عدد الصيام أو الصلاة أو الهدي أو الرقاب أجزأه ماعينه صغيرا كان أو كبيرا صحيحا أو معيبا مما يجزئ في الواجب ومما لا يجزئ لأن الوجوب ثبت بقوله فيجب أن تتبع فيه صفته كأوامر الشرع وعنه فيمن قال إن قدم فلان لأتصدقن بمال هو في نفسه مال يخرج ما شاء وهذا يدل على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه لأن النذر باللفظ دون النية والأول أولى لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين فإن عين الهدي بغير الحيوان جاز ويتصدق به أو يثمنه على مساكين الحرم لأنه محل الهدي وإن نذر هدي مالا ينقل كالدر ونحوه بيع وتصدق بثمنه وإن عين نذر الهدي بموضع غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت