فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 2105

الحرم لزمه ما عينه ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع إن لم يتضمن معصية لما روي أن رجلا نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك راواه داود ولأن معهود الشرع تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به فكأنه نذر تفرقة اللحم على فقراء أهله فصل إذا نذر صيام ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع نص عليه لأن لفظه لا يقتضي التتابع وعنه فيمن نذر صيام عشرة أيام يلزمه التتابع لأن الصيام الواجب بأصل الشرع متتابع والأول أولى وهذا محمول على من نوى التتابع أو شرطه لما ذكرناه وإن نذر صيام شهر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه التتابع لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما فلا يلزمه ما بين الهلالين فصار كنذر ثلاثين يوما والثانية يلزمه التتابع لأن الشهر اسم لأيام متتابعة فإن صام ما بين الهلالين أجزأه تاما كان أو ناقصا لأنه شهر وإن بدأ من أثناء شهر لزمه ثلاثون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون يوما وإن نذر صيام أشهر متتابعة فبدأ من أول شهر صامهن بالأهلة وإن بدأ من أثناء شهر صام شهرا بالعدد وباقيها بالأهلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت