فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 2105

وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته وحكم له به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين رواه مسلم فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه حلفناه فإن نكل المدعى عليه قضي عليه ومن قال ترد اليمين فهل ترد ها هنا يحتمل وجهين أحدهما لا ترد لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعي عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعي فنكل عنها والثاني ترد عليه لأن هذه غير اليمين الأولى ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد وسبب الثانية نكول المدعى عليه فبسقوط إحداهما لا يوجب سقوط الأخرى فإن سكت المدعي عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حتى يجيب ولم يجعله بذلك ناكلا ذكره القاضي في المجرد وذكر أبو الخطاب أن الحاكم يقول له إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك ويكرر ذلك ثلاثا فإن أجاب وإلا حكم عليه لأنه ناكل عما يلزمه جوابه فأشبه الناكل عن اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت