فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2105

ظاهر كلام أحمد لأنه قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأنها قسمة تضره فلم يجبر عليها كما لو استضر وقال القاضي يجبر لأنه يطالب بحق ينفع الطالب فوجبت إجابته كقضاء الدين وفي الضرر المانع روايتان إحداهما هو أن لا يتمكن أحدهما من الانتفاع بنصيبه مفردا كالدار الصغيرة اتي لا يمكن سكنى نصيب أحدهما منفردا وهذا قول الخرقي لأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة فيصير كالمعدوم والثانية هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة لأنه ضرر فمنع وجوب القسمة للخبر والقياس الأول فصل

وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء وأمكنت التسوية بأن يكون الجيد في مقدمها والردئ في مؤخرها فيقسمانها نصفين فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء في مؤخرها فيقسمانها نصفين فيحصل في كل قسم من الجيد والرديء مثل ما في الآخر قسم كذلك وإن لم يمكن لكون الجيد في أحد النصفين وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثها الجيد أجبر الممتنع لأنه يوجب التساوي بالتعديل من غير رد فأشبه ما لو تساويا في الذرع وأجرة القاسم بينهما سواء لتساويهما في اصل الملك ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثها وعلى الآخر ثلثاها لتفاضلهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت