فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 2105

يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص فهي وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه فصل

وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها والله أعلم فصل

وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها لأن حاصل عدواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوهما وذكر النكاح لبيان السبب وإن لم تذكر معه حقا فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضا لأن النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أن دعواها لا تسمع لأنه حق عليها فدعواها له إقرار ولا يسمع مع إنكار المقر له فصل

وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه فقال أقرضته ألفا أو أتلف علي ألفا فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه صح الجواب لأنه نفى ما ادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت