فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص فهي وهو ما لا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه فصل
وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره سأله الحاكم عنه ليذكره فتصير الدعوى معلومة فيمكن الحكم بها والله أعلم فصل
وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت معه حقا من حقوق النكاح سمعت دعواها لأن حاصل عدواها دعوى الحق من المهر والنفقة ونحوهما وذكر النكاح لبيان السبب وإن لم تذكر معه حقا فذكر القاضي أن دعواها تسمع أيضا لأن النكاح يتضمن حقوقا فصح دعواها له كالبيع وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر أن دعواها لا تسمع لأنه حق عليها فدعواها له إقرار ولا يسمع مع إنكار المقر له فصل
وإذا ادعى مالا مضافا إلى سببه فقال أقرضته ألفا أو أتلف علي ألفا فقال ما أقرضني وما أتلفت عليه صح الجواب لأنه نفى ما ادعى