فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 2105

عليه وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي صح الجواب أيضا لأنه إذا لم يستحق عليه شيئا برئ منه فصل

وإذا ادعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكره ولا بينة له فالقول قول المكر مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الدين والظاهر من اليد الملك وإن تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة حلفا وجعلت بينهما نصفين لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم رواه مسلم ولأن يد كل واحد منهما على نصفها فكان القول قوله فيه كما لو كانت العين في يد أحدهما وإن تداعيا عينا في يد غيرهما ولا بينة لواحد منهما أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أبو داود ولأنهما تساويا ولا بينة لهما فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت