فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليه وإن قال لا يستحق علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدعي صح الجواب أيضا لأنه إذا لم يستحق عليه شيئا برئ منه فصل
وإذا ادعى على رجل عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكره ولا بينة له فالقول قول المكر مع يمينه لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الدين والظاهر من اليد الملك وإن تداعيا عينا في أيديهما ولا بينة حلفا وجعلت بينهما نصفين لما روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم رواه مسلم ولأن يد كل واحد منهما على نصفها فكان القول قوله فيه كما لو كانت العين في يد أحدهما وإن تداعيا عينا في يد غيرهما ولا بينة لواحد منهما أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها رواه أبو داود ولأنهما تساويا ولا بينة لهما فيقرع بينهما كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر