فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 2105

يكن للمدعي بينة لم يقض له بها لأنه لا يقضي على الغائب بغير حجة فإن أقام بينة سمعها الحاكم وقضى بها والغائب على خصومته متى حضر فإذا حضر فأقام بينة أنها ملكه تعارضت البينتان وأقرت في يد المدعي إن قلنا إن بينة الخارج مقدمة لأنه خارج وإن قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب لأنه صاحب اليد وإن ادعى الحاضر أنها معه بأجرة أو عارية وأقام بينة لم يقض له بها لأن ثبوت الإجارة والعارية يترتب على الملك ولا يثبت الملك بها فكذلك فرعها وإن أقر الحاضر بها المجهول لم تسمع وقيل إن أقررت بها لمعروف وإلا جعلناك ناكلا وقضينا عليك له فإن أصر قضي عليه بنكوله فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في أحد الوجهين لأنه اعترف أنها ليست له والثاني تسمع لأن قوله ذلك لم يصح فلم يمنع صحة الدعوى لنفسه فصل وإن ادعى أن هذه العين كانت ملكه لم تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في الحال لأن الخلاف في ملكه لها في الحال وإن ادعى ملكها في الحال فشهدت بينته أنها كانت ملكه أمس أو أنها كانت في يده أمس لم تسمع لأنها تشهدت بغير ما ادعاه ويحتمل أن تسمع ويقضي بها لأنها تثبت الملك فيا لمزمن الماضي فيجب استدامته حتى يعلم زواله فإن انضم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت