فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 2105

كالمختلفي التاريخ ويحتمل تعارضهما لاحتمال استواء تاريخهما والأصل براءة الذمة والأول أولى فصل

إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وادعى الوارث أنه مات ولا بينة لهما فالقول قول الوارث مع يمينه وإن أقام كل واحد منهما بينة ففيه وجهان أحدهما يتعارضان ويبقى العبد رقيقا لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفي ما شهدت به الأخرى فهما سواء والثاني تقدم بينة العبد لأنها تثبت القتل وهو صفة زائدة على الموت فقد تضمنت زيادة أثبتتها وقول المثبت مقدم وإن قال لأحد العبدين إن مت في رمضان فأنت حر وقال للآخر إن مت في شوال فأنت حر ولا بينة لهما فأنكرهما الوارث فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل موته في غيرهما والأصل بقاء الرق وإن اعترف لهما فالقول قول من يدعي موته في شوال لأن الأصل بقاء الحياة وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ففيه وجهان أحدهما يتعارضان لأن موته في أحد الزمانين ينفي موته في الآخر فيبقى العبدان على الرق ذكره أصحابنا وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهما لأنا علمنا حرية أحدهما لا بعينه والوجه الثاني تقدم بينة رمضان لأنه يحتمل أنهن خفي موته في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت