فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 2105

= كتاب الشهادات =

تحملها وأداؤها فرض لقول الله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } وقوله سبحانه { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ولأنها أمانة فيلزمه أداؤها عند طلبها كالوديعة وهي فرض كفاية إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما لأن المقصود لا يحصل إلا بهما وإن قام بها من يكفي سقطت عمن سواهم لأن القصد حفظ الحقوق وقد حصل ويستحب الإشهاد على العقود كلها لقول الله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } يعني في المداينة ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون في صعره في الأسواق من غير إشهاد فلم ينكر عليهم ولأن في إيجابه حرجا فسقط بقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الجرح 78

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت