فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 2105

لم تقبل عليه كغير العدل والمذهب الأول كما ذكرنا ولأن شهادته له ردت للتهمة ولا تهمة فيا لشهادة عليه

الثاني لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد منهما في مال الآخر عادة واتساعه سعته وإضافة مال كل واحد منهم إلى الآخر قال ابن مسعود لرجل قال له إن غلامي سرق مرآة امرأتي قال غلامكم سرق مالكم لا قطع عليه ولأنه إن كان الزوج الشاهد فهو يجر إلى نفسه نفعا لأن قيمة بضع المرأة المملوك له يزداد بيسارها وإن كان الشاهد امرأة فنفقتها تزداد بيساره وعنه أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة لدخوله في العموم

الثالث الجار إلى نفسه أو الدافع عنها كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت بدين أو عين فأنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به بخلاف غيرهما من الغرماء فإنه لا يتعلق حق الشاهد بما يشهد به وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للمورث للجرح قبل الاندمال لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية لهم ولا شهادة الوصي بمال الميت لأنه يثبت له فيه حق التصرف وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة ولا الوكيل لموكله فيما هو موكل فيه ولا الشفيع ببيع الشقص المشفوع ولا السيد لبعده المأذون ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت