حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه وقول الشعر مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء ويأتيه الشعراء فيسمع منهم فصل
وتمنع التهمة قبول الشهادة وهي ستة أنواع
أحدها كونه والدا وإن علا أو ولدا وإن سفل لما روت عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء والظنين المتهم وكل واحد منهما متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما ارابها ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه ويعتق عليه إذا ملكه وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار وعنه تقبل شهادة الولد لوالده لدخوله في العموم ولا تقبل شهادة الأب لابنه لأن ماله كماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فكانت شهادته لنفسه فأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة لأنه لا يتهم عليه ولذلك قال الله تعالى { كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } وحكى القاضي رواية أخرى عن أحمد أن شهادته عليه لا تقبل لأن من لم تقبل شهادته له