وجهان بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به على روايتين
الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه وإن كان بغير إذنه فله منعه ذكره ابن حامد وقال القاضي لا يجوز لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده ومتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام
الثالث أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط لأنه كالمعسر وأدنى منه فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به وإلا ففرضه الصيام وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه
الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه فصل في حج المرأة &
في حج المرأة ثلاثة أمور أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم متفق عليه