فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 2105

منها ثم بعد التمتع الإفراد لأنه يأتي بنسكين كاملين والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما

فصل ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة مفردة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين لحديث جابر ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة تقول بفسخ الحج فقال أحمد قد كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للحديث ولقول الله تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } البقرة 196

فصل ويجب على المتمتع دم لقول الله تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } البقرة 196 والدم الواجب شاة أو سبع بدنة للآية قال أبو حمزة سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الدم فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم متفق عليه ولا يجب الدم إلا بشروط خمسة

أحدها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام لقول الله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وحاضرو المسجد أهل الحرم ومن بينه وبينه دون مسافة القصر لأن الحاضر القريب والقريب دون مسافة القصر

الثاني أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين النسكين فلم يجب عليه دم كالمفرد ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت