فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2105

والثانية محله الحرم لقول الله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } سورة الحج 33 وقال ابن عقيل إن فعل المحظور لعذب يبيحه فمحل هديه موضع فعله وإن فعل لغير عذر فمحله الحرم وأما هدي المحصر فمحل نحره محل حصره لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية رواه البخاري وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال ولأنه جاز التحلل في غير موضعه للحصر فيجوز النحر في غير موضع النحر وعن أحمد لا يجوز نحره إلا في الحرم لقول الله تعالى { هديا بالغ الكعبة } فعلى هذا يبعثه إلى الحرم ويواطئ من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه فيحل حينئذ وأما الصيام كله فيجزئه بكل مكان لأنه لا نفع فيه لأهل المكان فلم يختص بالمكان كرمضان

فصل وما وجب لمساكين الحرم لم يجز إلا في أي موضع منه ذبحه جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وطريق رواه ابن ماجه مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه وإذا نحره ففرقه على المساكين فإن أطلقها لهم يقتطعونها جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات خمسا ثم قال من شاء فليقتطع رواه أبو داود ومساكين الحرم من حله من أهله وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها لمن حضره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت