مباح وفي مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر قال القاضي الصحيح أنه واجب يجبره الدم وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين
فصل ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة ومن لم يسع مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة رواه ابن ماجه
فصل ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له رواه الدار قطني ويقول عندالشرب بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل دار واغسل به قلبي واملأه من خشيتك & باب صفة الحج &
يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى فمن كان حراما خرج على حاله ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات ومن حيث أحرم من الحرم جاز لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج لأن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول