فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 2105

مباح وفي مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر قال القاضي الصحيح أنه واجب يجبره الدم وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين

فصل ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة ومن لم يسع مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة رواه ابن ماجه

فصل ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له رواه الدار قطني ويقول عندالشرب بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل دار واغسل به قلبي واملأه من خشيتك & باب صفة الحج &

يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى فمن كان حراما خرج على حاله ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات ومن حيث أحرم من الحرم جاز لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج لأن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت