فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 2105

إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرناه في الرمل في الطواف وليس على أهل مكة رمل لذلك نص عليه

فصل فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته لما روى ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجته ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه وإنما جعل التقصير ها هنا ليكون الحلق للحج فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظافره لما روى معاوية قال قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقص عند المروة رواه البخاري ومسلم وعنه إن قدم في العشر لم يحل لذلك وإن قدم قبل العشر نحو وتحلل كالمعتمر غير المتمتع ومن لبد فهو كمن أهدى لما روت حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر متفق عليه فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هديه

فصل والسعي ركن لا يتم الحج إلا به لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون فكانت سنة ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما رواه مسلم وعن حبيبة بنت أبي نجراة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أبو داود وعنه أنه سنة لا شيء على تاركه لقول الله تعالى { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } البقرة 185 مفهومه أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت