فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 2105

لأنه تعذر في حقهم إعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها وقال الخرقي المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه وعليه بدلها إن كانت واجبة لحديث البراء وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث متفق عليه قال الخرقي ولا يجوز الذبح ليلا لقول الله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج 28 وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار وقال بعضهم فيه روايتان فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية

فصل ولا يجزئ في الأضحية معيبة عيبا ينقص لحمها لما روى البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى رواه أبو داود يعني التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم وقسنا عليها ما في معناها

ولا تجزئ العضباء لما روى علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب الأذن أو القرن قال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر من ذلك رواه النسائي يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنها أو قرنها وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي الصغيرة الأذن والبتراء التي لا ذنب لها والشرقاء التي شقت أذنها والخرقاء التي انشقت أذنها لأن ذلك لا ينقص لحمها ولا يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت