فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 2105

العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران & باب الذبائح &

لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة لقول الله تعالى { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } المائدة 3 إلا السمك وشبهه بما لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح بغير ذكاة وإن طفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكاة لأنه مقدور على ذبحه إلا السرطان فإنه لا ذكاة له فأشبه الجراد وعن أحمد رضي الله عنه أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه والأول المذهب ولو وجد سمكة في بطن أخرى أو في حوصلة طائر أو جراد أو حبا أو وجد الحب في روث بعير حل لأنه في محل طاهر ولا ذكاة له فأشبه ما مات في الماء وعنه ما أكل مرة لا يؤكل ثانية لأنه رجيع فيكون مستخبثا ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل والأول أصح لأنه لا ذكاة له فأشبه ما لو أخذه ميتا

فصل وللذكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا لقول الله تعالى { إلا ما ذكيتم } وقوله سبحانه { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } المائدة 5 يعني ذبائحهم ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم وفي نصارى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت