فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 2105

رأسه رواه أبو داود وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة لما روت أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أبو داود ويستحب ذبحها يوم السابع ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه قالت عائشة السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة وكان عطاء يقول تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع فإن ذبحها قبل السابع جاز لأنه فعلها بعد سببها فجاز كتقديم الكفارة قبل الحنث وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها

فصل ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وإن سماه قبل ذلك جاز لما روي أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله متفق عليه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد متفق عليه ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له وهو من عمل أهل الجاهلية قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت