رأسه رواه أبو داود وليست واجبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة لما روت أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أبو داود ويستحب ذبحها يوم السابع ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها عظم لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه قالت عائشة السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة وكان عطاء يقول تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع فإن ذبحها قبل السابع جاز لأنه فعلها بعد سببها فجاز كتقديم الكفارة قبل الحنث وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها
فصل ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وإن سماه قبل ذلك جاز لما روي أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله متفق عليه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد متفق عليه ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له وهو من عمل أهل الجاهلية قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم