فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2105

على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه ويجوز أن ينتفع بجلدها ويصنع منه النعال والخفاف والفراء والأسقية ويدخر منها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم رواه مسلم ولأن الجلد جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به كاللحم

فصل وإذا أوجب الأضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين في ركوبها وولدها ولبنها وصوفها وتلفها وإتلافها ونقصانها وذبحها على ما ذكرنا لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد وإيجابها قوله هذه أضحيتي أو هذه لله أو نحوه من القول ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيها النية المفارقة للشراء كالوقف والعتق فإن أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء فعليه ذبحها لأن إيجابها كنذر ذبحها فيلزمه الوفاء به ولا يكون أضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي ولكنه يتصدق بلحمها ويثاب عليه كمن أعتق عبدا عن كفارة به عيب يمنع الإجزاء ولا يلزمه البدل إلا أن تكون الأضحية واجبة لأنها تطوع وإن زال عيبها قبل ذبحها أجزأت عن الأضحية لأن القربة تتعين فيها بالذبح وهي سليمة حينئذ وإن اشتراها معيبة فأوجبها ثم علم عيبها خرج جواز ردها على جواز إبدالها وقد ذكرناه وله أخذ أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب & باب العقيقة &

وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة لما روي سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت