فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2105

وحشي فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله متفق عليهما فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح وما لم يكن محددا كالشباك والإشراك والعصي والحجارة والبندق فما أدرك ذكاته حل وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم لأنه لم يقتل بجروحه فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح لذلك ولما روى عدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزقت فكل وما قتل بعرضه فهو وقيذة فلا تأكل متفق عليه ولو نصب المناجل لصيد وسمي فجرحت الصيد وقتلته أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث ثعلبة

فصل إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم وبسهم مجوسي أو سهم غير مسمى عليه أو كلب مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو وجد مع سهمه سهما كذلك لم يبح الصيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ولأن الأصل الحظر فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر مثل أن يجرح في المقتل والآخر في غيره أو يكون الآخر رد عليه الصيد أبيح لعدم الاشتباه وكذلك إن علم أن شريك كلبه أو سهمه مما يباح صيده حل لذلك ولو جرح الصيد فوقع في ماء أو تردى ترديا يقتله لم يبح لذلك وقد روى عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت