تبنى على ظنه سواء كان الذي رآه صيدا أو لم يكن
الشرط السادس أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل لأنه قتله بغير جرح فأشبه ما لو رمى بالحجر والبندق وقال ابن حامد يباح لعموم قوله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم } المائدة 4 وعموم الخبر
الشرط السابع أن يختص السباع وهو ترك الأكل من الصيد وفيه روايتان إحداهما هو شرط فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه
والثانية لا يحرم لما روي أبو ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل رواه أبو داود والأول أولى لأن حديثنا أصح ولا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا تحرم بالاجتماع وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لأنه لم يأكل ولأن الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده
فصل وما أصابه فم الكلب وجب غسله سبعا احداهن بالتراب كغيره من المحال ويحتمل أن لا يجب لقوله الله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولم يأمر بالغسل ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط
فصل ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل ولأن أبا قتادة شد على حمار