فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 2105

المائدة 4 ولما روي أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه

ويعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا أمسك وهل يعتبر تكرار ذلك منه فيه وجهان أحدهما يعتبر ثلاثا ذكره القاضي لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعلمه

والثاني لا يعتبر ذكره أبو جعفر الشريف وأبو الخطاب لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فوجب أن لا يحل صيده

الشرط الخامس أن يرسله على صيد فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل لأنه لم يرسله على صيد فأشبه ما استرسل بنفسه ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل لأنه قصد الصيد وإن لم يظنه صيدا لم يبح صيده لأن صحة قصده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت