& باب الصيد &
وهو مباح لقول الله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } المائدة 2 وقوله تعالى { أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم } المائدة 4 قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد
فصل ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال لحديث أبي ثعلبة وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة أحدها أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها
الثاني التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الذكاة ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر متفق عليه وعنه يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الذكاة وعنه يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهو كسكينه ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث والأول المذهب
الشرط الثالث إرسال الجارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر
الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما لقول الله تعالى { وما علمتم من الجوارح }