فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 2105

أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة

والثانية يباح ما سقط ولا يرمى بحجر ولا يضرب لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترم وكل ما وقع حديث صحيح

والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبن فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا حديث حسن وفي الزرع روايتان إحداهما هو كالثمرة لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما

والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع وما كان محوطا أو له ناطر فليس له الدخول بحال لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن حائط فلا بأس وفي لبن الماشية روايتان إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل حديث صحيح والثانية لا يحل له الحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت