فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وقال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة
والثانية يباح ما سقط ولا يرمى بحجر ولا يضرب لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترم وكل ما وقع حديث صحيح
والثالثة له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبن فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة هذا حديث حسن وفي الزرع روايتان إحداهما هو كالثمرة لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما
والثانية لا يباح لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف الزرع وما كان محوطا أو له ناطر فليس له الدخول بحال لقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن حائط فلا بأس وفي لبن الماشية روايتان إحداهما هو كالثمرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل حديث صحيح والثانية لا يحل له الحلب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه