فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 2105

والناس في اسواقهم وبياعاتهم على ذلك وحكي عن القاضي أنه يصح في الأشياء اليسيرة دون الكثيرة لأن العرف إنما جرى في اليسير والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع وذلك لاستواء الجميع في المعنى فصل

ويشترط له الرضى لقول الله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء 29 إلا فيما يجب فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضى المشترط وإن أكره على بيع واجب صح لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد ولا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم لأنه قول يعتبر له الرضى فلم يصح من غير عاقل كالاكراه & باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز &

كل عين مملوكه يباح نفعها واقتناؤها من غير ضروره يجوز بيعها كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) البقرة 375 وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت